كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

لم يمنع من ذلك دليل.
قلنا: لم يعقل من صريح هذا الظاهر بالقيمة، ولا يعقل منه إلا مثل الفعل ومن جنسه؛ يبين ذلك أن من جرح رجلاً جراحة يمكن القصاص منها فعلنا به مثل فعله بهذا الظاهر، وكذلك لو أتلف عليه شيئًا من المكيل والموزون أغرمناه مثله من جنسه. فإن تعلق شيء من ذلك بالقيمة فبدليل صرنا إليه غير الظاهر.
فإن قيل: إن المثل يعبر به عن أمرين:
أحدهما: من طريق اللغة.
والآخر: من طريق الشرع.
فأما من طريق الغة فهو المثل في الجنس.
وأما من طريق الشرع فهو القيمة.
فإذا بطل أن يكون المراد ها هنا المثل من طريق الجنس ثبت أن المراد في القيمة.
فالجواب عن هذا من وجوه:
أحدها: أن هاهنا مثلاً زائدًا على ما ذكروه؛ وهو الدية في الحر في قتله وجراحه؛ لأن الدية في الشريعة قد جعلت كالمثل للحر؛ لأنها بدل من القتل، وليست من طريق الجنس ولا القيمة.
والوجه الآخر: أن ما ذكروه لو صح لكان إنما يثبت في المثل المطلق لا في المثل المقيد، ومسألتنا في مثل مقيد؛ لأنه تعالى قال: {مثل ما قتل من

الصفحة 320