كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

النعم}. وإذا ثبت هذا بطل اعتباره بالمثل المطلق، ووجب تعليقه بما قيد به.
والوجه الآخر: أن القيمة ليست بمثل، وإنما أقيمت مقام المثل عند تعذره في المواضع التي دلت الدلالة عليها؛ ولذلك تختلف فتقدر تارة ويجتهد فيها أخرى. وإذا كان هذا حكمها لم يعقل من إطلاق المثلية.
فإن قيل: لما قال تعالى: {يحكم به ذوا عدلٍ منكم} فأوجب [ق/ 179] أن يحكم بالمثل شاهدان عدلان ثبت أن المراد به القيمة لا الخلقة والصورة؛ لأن ذلك يوصل إليه بغير حكم؛ إذ كل أحد يعرفه، وإنما يحتاج إلى الشاهد في حصر القيمة وضبطها.
فالجواب: أن الأمر بخلاف ما يظنوه؛ لأن القيمة مما لا تكاد تخفى على أحد، وإنما المماثلة من أي صفة تكون ومن أي شيء تلتمس يحتاج فيها إلى الشهود ولإمكان حصول الشبهة في حيوان دون حيوان؛ فبطل ما قالوه.
على أن الحكم يحتاج إليه في التخيير بين المثل والتقويم على ما سنبينه؛ فلا يلزم هذا السؤال.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون هذا الظاهر دالاً على ما نقوله من قبيل أن الله تعالى قال: {ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل} فأوجب فيه الجزاء بالمثل، وهذا كلام مستقل بنفسه. ثم ابتدأ فقال عز وجل: {من

الصفحة 321