كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

النعم يحكم به ذوا عدلٍ منكم}.
فالجواب: أن هذا غلط ظاهر؛ لأن قوله عز وجل: {من النعم} من تمام الكلام الأول؛ لأنه لا يجوز أن يبتدئ به ويصلح أن يكون صلة لما تقدم؛ لأنه بيان للجنس الذي منه تلتمس المماثلة؛ فسقط ما قالوه.
فإن قيل: إن جمل الآية على القيمة يسلم معه عموم اللفظ الذي هو قوله عز وجل: {لا تقتلوا الصيد}، وحملها على المثل من طريق الخلقة والصورة يؤدى إلى نخصيصها في بعض الصيد -وهو ما له مثل من النعم؛ فكان ما قلناه أولى.
قيل له: إذا حملنا الآية على الصيد الذي له مثل من النعم فقد حملناها على عموم ما وردت فيه، وحملنا قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} على ظاهره الذي هو بيان له، ووجوب اعتبارهم النعم من غير حاجة إلى إضمار. وإذا حمل على ما قالوه احتجنا معه إلى إضمار القيمة في اللفظ، وإلى إسقاط اعتبار النعم؛ فكان ما قلناه أولى.
هذه جملة الكلام في الآية والأسئلة عليها. ثم عدنا إلى الاستدلال على أصل المسألة فقلنا: ومما يدل على ذلك أيضًا ما روى عطاء عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال: "الضبع صيد، وفيها جزاء كبش مسن إذا أصابه المحرم".

الصفحة 322