كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

ورواه أبو بكر بن الجهم حدثنا أحمد بن الهيثم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله ببن عبيد عن عبد الرحمن بن أبى عمار عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم -سئل عن الضبع فقال: "هي صيد، وجعل فيها كبشًا".
ففي هذا الخبر أدلة:
أحدهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم -أوجب فيها كبشًا، ومخالفنا يقول: الواجب فيها القيمة لا الكبش. وهذا خلاف للخبر من وجهين:
أحدهما: أنه إيجاب لما لم يوجبه.
والآخر: إسقاط ما أوجبه.
والثاني: أنه جعل الواجب فيها كبشًا، سواء كان بقدر قيمتها أو أقل أو أكثر. ومخالفنا يقول: تجب تارة كبشًا وتارة جملاً وتارة كبشان؛ على حسب اختلاف القيمة.
والثالث: أنه أوجب فيها جزاء مقدرا؛ فدل ذلك على سقوط التقويم؛ لأن ما يدخله التقويم لا يجوز أن يجعل المبدل منه أصلاً في الشرع؛ لأن القيمة تختلف باختلاف البلدان والأوقات؛ كقيم المتلفات وأرش الجنايات.
فلما قدر الموجب بأنه كبش علم بذلك سقوط اعتبار التقويم.
والرابع: أنه لما خص الكبش بكونه جزاء للضبع من شائر الحيوان وغيره.

الصفحة 323