كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

دل ذلك على أن هو المقصود، ولا اعتبار بالقيمة؛ لأنه لو كان التقويم هو المعتبر لم يفرق الحكم بين الكبش وغيره من الحيوانات المتملك من جنسه وغير جنسه.
ويدل أيضًا على ما قلناه إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنه مروى عن عمر، عثمان، وعلى -رضي الله عنهما -، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، ومعاوية، وعائشة -رضي الله عنهم -، ولا مخالف لهم نعرفه؛ فروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن عمر قضى، وعثمان، وعليا، وزيدا، وابن عباس، ومعاوية في النعامة ببدنة من الإبل.
وروى سماك عن عكرمة أن عليا -رضوان الله عليه -حكم في الضبع كبشًا.
وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: في الضبع كبش.
وروى حماد بن سلمة عن عمار بن أبى عمار عن رباح مولى عبد الله ابن الزبير أنهم أصابوا ضباعًا وهم محرمون فسألوا ابن عمر فقال: اذبحوا كبشًا.
وروى مغيرة عن إبراهيم أن عمر، وعبد الله -رضي الله عنهما -حكما في الظبي بشاة.
وروى مجاهد أن ابن مسعود حكم في اليرببوع جفر أو جفرة.

الصفحة 324