كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

بالإتلاف على ضربين: منه ضمان الأموال والعبيد وما جرى مجرى ذلك، وإتلاف أبدان. ثم وجدنا كل واحد من هذين تارة يضمن بالمثل وتارة بالقيمة؛ ألا ترى أن من أتلف على رجل حنطة أو عسلاً أو ما أشبه ذلك ضمنه بمثله، وكذلك العبد إذا قتل عبدًا قتل، وقد تجب فيه القيمة إذا اختار السيد.
وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون كذلك ضمان الصيد.
ويدل عليه أيضًا: أنه حيوان يخرج في كفارة؛ فوجب ألا يكون إخراجه على القيمة.
أصله: عتق الرقبة.
وكذلك لا خلاف بيننا وبين أبى حنيفة أن إخراج الكبش وغيره من حائر في قتل الصيد، وإنما الاختلاف في أنه يخرج على وجه القيمة أو على وجه البدل والمثل.
واستدل أصحاب أبى حنيفة بقوله تعالى ذكره: {ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم}.
قالوا: والمثل على ضربين: من طريق الجنس، ومن طريقة القيمة.
وقد اتفقنا على أنه لا يجب بقتل الصيد مثله من جنسه؛ فثبت أن الواجب مثله من قيمته.
وهذا فاسد أجبنا عليه فيما سلف بما يغنى عن رده.

الصفحة 326