كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

تعلق بالإحرام؛ فأشبهت كفارة التمتع والقران.
ولأنه تكفير وتعلق بإتلاف نفس؛ فأشبهت كفارة قتل الآدمى.
فالجواب: أن القياس الأول يبطل بفدية الأذى، والثاني يدفع النص على أن اللفظ ورد به مرتبًا؛ فوجب ترتيبه على أنها مغلظة، وليس كذلك جزاء الصيد.
والله أعلم.
فصل
ويلزم التحكيم في كل قتل، وفيما حكمت فيه الصحابة، وما لم تحكم. وهو قول أبى حنيفة.
وقال الشافعي: يكتفي في ذلك إلى ما حكمت به الصحابة، ولا يحتاج إلى التحكم.
واستدل عنه بقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدلٍ منكم}، وعدالة الصحابة متحققة، وعدالة غيرهم مشكوك فيها؛ فكان الرجوع إلى من تحققت عدالته أولى. ودليلنا قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدلٍ منكم}؛ فشرط حكم العدلين على كل قاتل لصيد.
ولأن كل صيد لزم بقتله الجزاء فلابد من التحكيم فيه. أصله: ما لم

الصفحة 331