كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

فإن قيل: هذا لا ينفى الوجوب؛ لأن الطواف والإحرام واجبان، وليس لهما وقت مخصوص، وكذلك الكفارت.
قلنا: أما الطواف فله وقت معلوم، وهو يوم النحر؛ لأنه لو أتى به قبله لكان قد أتى به في غير وقته، وإنما جوز له تأخيره توسعة. والإحرام أيضا وقته معلوم، وهو أن يكون بعد الزوال من يوم عرفة أو قبل طلوع الفجر من ليلة النحر. هذا وقت تضييق وجوبه.
فأما الكفارات فإنها من حقوق الأموال فليست مما نحن فيه. قالوا: ولأنها عبادة تجب في إفسادها الكفارة؛ فوجب أن [] فيها نفلاً وفرضًا كالصوم.
فالجواب: أن وجوب الكفارة بالإفساد لا يدل على الوجوب بدلالة العمرة الثانية، والحجة الثانية، وإنما يدل على تأكد العبادة.
على أن المعنى في الأصل ما قلناه من تعلقه بوقت مخصوص. والله أعلم.
فأما قوله: إنها تكفى في العمر؛ فلما رويناه من سؤال السائل النبي -صلى الله عليه وسلم -أعمرتنا [] أم للأبد؟ فقال: "بل للأبد".
ولأن المشقة فيها كما في الحج؛ فكانت مثله [] تكررها.

الصفحة 347