كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

قَالَ: لا بد من عقاب الفاسق وهم المعتزلة.
الرابع عشر:
فيه دلالة لمذهب الأكثرين. كما نقله القاضي عياض (¬1) أن الحدود كفارة لأهلها ومنهم من (وقف) (¬2) لحديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا أدري الحدود كفارات" (¬3) لكن حديث عبادة أصح إسنادًا، ويمكن أن يكون حديث أبي هريرة أولًا، قبل أن يعلم ثمَّ أُعلم، واحتج من وقف بقوله تعالى: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33]. والجواب عن ذَلِكَ من وجهين:
أحدهما: أن الآية في الكفار على من قَالَ ذَلِكَ.
الثاني: أن حديث عبادة مخصص لها، وحكي عن القاضي إسماعيل: أن قتل القاتل حد وردع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه حق، وقيل: يبقى لَهُ حق التشفي.
الخامس عشر:
قَالَ ابن التين في شرح البخاري (¬4): قوله: "فعوقب في الدنيا" يريد القطع في السرقة والحد في الزنا، وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس، فكنى بالأولاد عنه.
¬__________
(¬1) "إكمال المعلم" 5/ 550.
(¬2) في (ج): توقف.
(¬3) رواه الحاكم 2/ 14، والبيهقي 8/ 329. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(¬4) من (ف).

الصفحة 551