بعض أصحابنا (¬1)، فعلى هذا لَهُ حكم المرتدين فلا يُورث، ولا يُغسل، ولا يُصلى عليه، وتبين منه امرأته، وقال أبو حنيفة والمزني: يحبس ولا يقتل (¬2)، والصحيح ما سلف عن الجمهور.
فرع: لو ترك صوم رمضان حبس، ومنع الطعام والشراب نهارًا؛ لأن الظاهر أنه ينويه؛ لأنه معتقد لوجوبه.
فرع: لو منع الزكاة أخذت منه قهرًا، ويعزر على تركها.
الرابعة: أن من أظهر الإسلام، وفعل الأركان كففنا عنه، ولا نتعرض إليه إلا لقرينة تظهر منه.
الخامسة: قبول توبة الزنديق، وإن تكرر منه الارتداد والإسلام، وهذا هو الصحيح، وقول الجمهور، ولأصحابنا فيه خمسة أوجه، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ويعلم ذَلِكَ (منه) (¬3) إما باطلاع الشهود عَلَى كفرِ كان يخفيه، وإما بإقراره، أصحُّها ما ذكرناه، وهو ما نص عليه الشافعي، والأحاديث دالة عليه. ومنها حديث أسامة: "أفلا شَققت عن قلبه" (¬4) ومنها حديث: "ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس ولا عن بطونهم" (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "حلية العلماء" 2/ 12، "المجموع" 3/ 17 - 19.
(¬2) انظر: "مجمع الأنهر" 1/ 146 - 147، "الفتاوى الهندية" 1/ 50، 51، "الحاوي الكبير" 2/ 525، "حلية العلماء" 2/ 11، "المجموع" 3/ 17.
(¬3) من (ج).
(¬4) رواه مسلم (96) في الإيمان، باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله مطولًا.
(¬5) سيأتي برقم (4351) كتاب: المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب -عليه السلام-. من حدبث أبي سعيد الخدري.