كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

السادسة: اشتراط النطق بكلمتي الشهادة في الحكم بإسلام الكافر، وأنه لا يكَفُّ عن قتالهم إلا بالنطق بهما، قَالَ القاضي حسين: وإنما يندفع السيف بهما مع الإقرار بأحكامهما لا بمجردهما. وفيما قاله نظر كما تقدم.
السابعة: هذا الحديث مبين ومقيد لما جاء (من) (¬1) الأحاديث المطلقة، ومنها مناظرة عمر للصديق في شأن (قتال) (¬2) مانعي الزكاة، إذ فيه: فقال عمر لأبي بكر: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إله إِلَّا اللهُ. فَمَنْ قَالَ: لَا إله إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي دمه ومَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهمُ عَلَى اللهِ؟ " فقال الصديق: والله لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (¬3). فانتقاله إلى القياس واعتراض الفاروق عليه أولًا دليل على أنه خفي عليهما وعلى من حضرهما حديث ابن عمر (¬4) وأبي هريرة (¬5)، كما خفي عليهم حديث جزية المجوس (¬6)، وشأن الطاعون (¬7)، وهذا وأمثاله مما يرجح به مأخذ
¬__________
(¬1) في (ج): في.
(¬2) من (ف).
(¬3) سيأتي هذا الحديث برقمي (1399 - 1400) كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ووراه مسلم (20) كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا ... من حديث أبي هريرة.
(¬4) هو حديث الباب (25)، ورواه مسلم (22).
(¬5) سيأتي برقم (1399 - 1400)، ورواه مسلم (20).
(¬6) سيأتي برقم (3156 - 3157) كتاب: الجزية والموادعة، باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب.
(¬7) سيأتي هذا الحديث برقم (5729) كتاب: الطب، باب: ما يذكر في الطب، ورواه مسلم (2219) كتاب: السلام، باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها.
قال النووي: اجتمع في هذِه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر =

الصفحة 614