الشافعي في أنه إِذَا صح الحديث لا يعدل عنه؛ لجواز خفائه عَلَى البعض (¬1).
الثامنة: الحكم بالظاهر كما سلف.
التاسعة: أن الاعتقاد الجازم كافٍ في النجاة، وأبعد من أوجب تعلم الأدلة وجعله شرطًا للإسلام، والأحاديث الصحيحة متظاهرة عَلَى ذَلِكَ، ويحصل من عمومها العلم القطعي بأن التصديق الجازم كاف.
العاشرة: عدم تكفير أهل البدع.
¬__________
= بالقياس، ودل ذلك على أن العموم يُخص بالقياس ... "صحيح مسلم بشرح النووي" 1/ 203.
وسيأتي مزيد تفصيل في هذِه المسألة -إن شاء الله تعالى- في الحديث الآتي برقم (1399 - 1400).
(¬1) دخول (ال) على (بعض) مما اعترض عليه كثير من النحاة واللُغويين.