حاجتهم إليه، وذكر ما لم يعلمه السائل وأهل المجلس من دعائم الإسلام (ولم يبلغه) (¬1) علمه، وترك ما علموه. ولهذا أسقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام في حديث الباب، وأثبت فيه الجهاد والحج.
ولا شك أن الصلاة والزكاة والصوم مقدمات عَلَى الحج والجهاد، فقد يكون الجهاد في حق شخص أولى من غيره، وهو من تأهل لَهُ أو عند التعين، والعياذ بالله (¬2). وكذا نقول في بر الوالدين، وقد قَالَ
¬__________
= الألباني كما في "ضعيف الترغيب" (832)، وكذا في "ضعيف الجامع" (2690).
وروى الطبراني في "مسند الشاميين" 4/ 327 - 328 (3457)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 188 عن مكحول عن ابن عمر مرفوعًا: "حجة قبل غزوة أفضل من خمسين غزوة، وحجة بعد غزوة أفضل من خمسين حجة، ولموقف ساعة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة".
قال الألباني في "الضعيفة" (3481): ضعيف جدًّا.
وروى الطبراني في "الكبير"، و"الأوسط" 3/ 280 (3144)، كما في "المجمع" 5/ 281، والبيهقي في "سننه" 4/ 335، وفي "شعب الإيمان" 4/ 11 - 12 (4221)، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج، وغزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر .. " الحديث.
قال الهيثمي: فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون. وضعفه غيره.
وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب" (833).
وروى أبو داود في "المراسيل" (304) من طريق إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز، عن مكحول قال: أكثر المستأذنون إلى الحج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم غزوة تبوك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غزوة لمن قد حج أفضل من أربعين حجة". وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب" (831).
(¬1) في (ف) ولا بلغه.
(¬2) قال القرطبي: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلوله =