قَالَ الجوهري عن الكسائي: كان أصلها قَطَط، فسكن الأول وحرك الآخر؛ بإعرابه هذا إِذَا كانت معناها: الزمان، إما إِذَا كانت بمعنى: "حَسْب" وهو الإكتفاء، فهي مفتوحة ساكنة الطاء. تقول: رأيته مرة واحدة فقط (¬1)، قَالَ القاضي: وقد تكون هذِه للتقليل أيضًا.
سابعها: في فوائده:
الأولى: ما ترجم لَهُ، وهو أن الكفر قد يطلق عَلَى غير الكفر بالله تعالى ويؤخذ منه صحة تأويل الكفر في الأحاديث السالفة ونحوها عَلَى كفر النعمة والحقوق.
الثانية: وعظ الإمام، وأصحاب الولايات، وكبار الناس رعاياهم وتباعهم وتحذيرهم المخالفات، وتحريضهم عَلَى الطاعات. كما جاء في رواية أخرى في "الصحيح": "يا معشر النساء تصدقن" (¬2).
الثالثة: مراجعة المتعلِّمِ العالِمَ، والتابعِ المتبوعَ فيما قاله إِذَا لم يظهر لَهُ معناه.
الرابعة: تحريم كفران الحقوق والنعم؛ إذ لا يدخل النار إلا بارتكاب حرام، قَالَ النووي: توعده عليهما بالنار يدل عَلَى أنهما من الكبائر.
الخامسة: التعذيب عَلَى جحد الإحسان، والفضل، (وشكر النعم) (¬3)، وشكر المنعم واجب.
¬__________
(¬1) "الصحاح" 3/ 1153 مادة: (قطط).
(¬2) ستأتي برقم (304) كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم.
(¬3) ساقطة من (ج).