كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 2)

فأمر عليا أن يمحوها (1) فقال: " لا والله لاأمحوها ".
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها، وكتب " ابن عبد الله ".
فأقام بها ثلاثة أيام.
فلما كان اليوم الثالث، قالوا لعلي:
هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فمره فليخرج.
فأخبره بذلك، فقال: نعم، فخرج ".
وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال (2) . رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
(الحالة الثانية) التي تجب فيها المهادنة: الاشهر الحرم، فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب.
إلا إذا بدأ فيها العدو بالقتال، فإنه يجب القتال حينئذ دفعا للاعتداء، وكذلك يباح فيها القتال إذا كانت الحرب قائمة ودخلت هذه الاشهر ولم يستجب العدو لقبول الموادعة فيها (3) .
يقول الله تعالى: " إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ".
(4) وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع فقال: " أيها الناس: إنما النسئ زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا،
__________
(1) كلمة: رسول الله.
(2) العيبة: وعاء الثياب، ومكفوفة: مربوطة محكمة، ولا إسلال ولا إغلال: أي لاسرقة ولا خيانة، بل ولا كلام فيما مضى، ولكن قلوب صافية، وأمن وسلام تام.
(3) وحاصل الشروط أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون هذا العام، وأن يعودوا للعمرة العام القابل، ولا يحملوا إلا جلبان السلاح، ولا يأخذوا من تبعهم من أهل مكة، ولا يأخذوا من تأخر من المسلمين، ولا يمكثوا بمكة إلا ثلاثة أيام، واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين، وأن يأمن الناس بعضهم بعضا.
(4) سورة التوبة: الآية 36.

الصفحة 660