كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 2)

فقد روى الاحنف بن قيس: أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة " ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.
رواه أحمد.
وروى أسلم، أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه، فقالوا: " إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم.
فقال رضي الله عنه: " أطعموهم مما تأكلون، ولا تزيدوهم على ذلك ".
عدم أخذ ما يشق على أهل الكتاب وغيرهم: وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق بأهل الكتاب وعدم تكليفهم فوق ما يطيقون.
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: " كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: " احفظوني في ذمتي ".
وجاء في الحديث: " من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه ".
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: " ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو ".
سقوطها عمن أسلم: وتسقط الجزية عمن أسلم لحديث ابن عباس مرفوعا: " ليس على المسلم جزية ".
رواه أحمد وأبو داود.
وروى أبو عبيدة: أي يهوديا أسلم فطولب بالجزية، وقيل: إنما أسلمت تعوذا.
قال: " إن في الاسلام معاذا ".
فرفع إلى عمر رضي الله عنه فقال: " إن في الاسلام معاذا ".
وكتب ألا تؤخذ منه الجزية.
عقد الذمة للمواطنين وللمستقلين:
وكما يجوز هذا العقد لمن يريد أن يعيش مع المسلمين وتحت ظلال الاسلام فإنه يجوز للمستقلين في أماكنهم، بعيد عن المسلمين.

الصفحة 668