كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 2)

إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه.
وما وضعه عمر وغيره من الائمة يبقى على ما هو عليه، فليس لاحد أن يغيره ما لم يتغير السبب، لان تقديره حكم.
العجز عن عمارة الارض الخراجية:
ومن كان تحت يده أرض خراجية فعجز عن عمارتها أجبر على أحد أمرين:
1 - إما أن يؤجرها.
2 - أو يرفع يده عنها.
لان الارض هي في الواقع للمسلمين، ولا يجوز تعطيلها عليهم.
ميراث الأرض المغنومة:
وهذه الارض يجري فيها الميراث، فينتقل ميراثها إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد موروثه.

الفيء:
تعريفه: الفئ مأخوذ من فاء يفئ إذا رجع، وهو المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال.
وهو الذي ذكره الله سبحانه في قوله: " وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم (1) عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على على شئ قدير - ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه
__________
(1) أوجفتم: أصل الايجاف سرعة السير. والركاب: الابل التي يسافر عليها لا واحد لها من لفظها، أي ما سقتم ولا حركتم خيلا ولا إبلا أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا بل حصل بلا قتال.

الصفحة 692