كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 2)

وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم (1) .
وأن كل غازية غزت معنا يعقب (2) بعضها بعضا.
وأن المؤمنين يبئ (3) بعضهم على بعض.
بمال نال دماءهم في سبيل الله.
وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.
وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن.
وأنه من اعتبط (4) مؤمنا قتلا عن بيئة فإنه قود به (5) ، إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الاخر، أن ينصر محدثا أو يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل (6) .
وأنكم مهما اختلفتم فيه من شئ، فإن مرده إلى الله وإلى محمد.
وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين (7) .
وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم أو أثم، فإنه لا يوتغ (8) إلا نفسه وأهل بيته (9) وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
__________
(1) يؤخذ من هذا أن إعلان الحرب على جماعة مسلمة إعلان لها على الامة الاسلامية كلها.
(2) أي يكون الغزو بينهم نوبا يعقب بعضهم بعضا فيه.
(3) يبئ: من أبأت القاتل بالقتيل إذا قتلته به.
(4) اعتبطه: قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله.
(5) فإن القاتل يقاد به ويقتل.
(6) فيه منع نصرة المجرم.
(7) فيه استقلال كل أمة المسلمين واليهود كما أنها تضمنت مخالفة عسكرية بمقتضاها تتعاون الامتان في كل حرب وعلى كل منهما نفقة جيشها خاصة.
(8) يوتغ: يهلك ويفسد.
(9) في هذا تقرير الحرية الدينية والاقتصادية.

الصفحة 707