كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)
أبو بكر الرازي (١) من الحنفية، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعبد الجبار من المعتزلة: يستلزمه (٢) (٣) / ق (٥٧/ ب من أ).
لنا - على مختار الجمهور، وهو المختار -: أنا قاطعون أنه لو قال: صم يوم الخميس، لم يدل على صوم [يوم] (٤) الجمعة بوجه من الوجوه، وإذا انتفت الدلالة من سائر الوجوه، فأنى يجب! ؟
وأيضًا لو كان واجبًا به لكان أداء، ويرجع إلى الواجب المخير، كأنه قال: صل إما يوم الجمعة، أو يوم الخميس، واللازم منتف إجماعًا.
---------------
(١) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص، كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته اشتهر بالزهد، والدين، والورع له مصنفات متعددة منها: أحكام القرآن، وشرح الجامع، لمحمد بن الحسن، وشرح مختصر الكرخي، ومختصر الطحاوي، وشرح الأسماء الحسنى، وله كتاب في أصول الفقه، وغيرها، وتوفي ببغداد سنة (٣٧٠ هـ).
راجع: الطبقات السنية: ١/ ٤٧٧، والجواهر المضيئة: ١/ ٨٤، والفوائد البهية: ص/ ٢٧، وطبقات المفسرين: ١/ ٥٥، وتاج التراجم: ص/ ٦، وشذرات الذهب: ٣/ ٧١.
(٢) واختاره بعض الحنابلة.
راجع: الخلاف في المسألة: البرهان: ١/ ٢٦٥، واللمع: ص/ ٩، والتبصرة: ص/ ٦٤، وأصول السرخسي: ١/ ٤٥، والإحكام لابن حزم: ١/ ٣٠١، والمعتمد: ١/ ١٣٥، والعدة: ١/ ٢٩٦، والمستصفى: ٢/ ١٠، والمنخول: ص/ ١٢١، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٤٢٠، والمسودة: ص/ ٢٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٤٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٩٢، وفتع الغفار: ١/ ٤٢، ومختصر الطوفي: ص/ ٩٠، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٢، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٨٠، وإرشاد الفحول: ص/ ١٠٦.
(٣) آخر الورقة (٥٧/ ب من أ).
(٤) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.