كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)
وتوقف القاضي: بمعنى هل يجوز، أم لا (١).
لنا - على المختار - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على خالتها، ولا على عمتها" (٢)، مخصص لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤]، فإن "ما" يتناول ما وراء المذكورة، ومنها العمة، والخالة.
وقوله: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (٣)، مخصص لـ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ}.
قالوا: إنما خص بالإجماع من الصحابة.
---------------
(١) راجع: أصول السرخسي: ١/ ١٤٢، والبرهان: ١/ ٤٢٦، والعدة: ٢/ ٥٥٠، واللمع: ص/ ١٨، والتبصرة: ص/ ١٣٢، والمستصفى: ٢/ ١١٤، والمنخول: ص/ ١٧٤، والمسودة: ص/ ١١٩، ومختصر ابن الحاحب: ٢/ ١٤٩، ونهاية السول: ٢/ ٤٥٩، ومختصر الطوفي: ص/ ١٠٧، وإرشاد الفحول: ص/ ١٥٨.
(٢) هذا الحديث رواه البخاري، ومسلم، ومالك، وأحمد، وأصحاب السنن الأربع، والدارمي، وابن حبان عن أبي هريرة، وجابر رضي الله عنهما، مرفوعًا.
راجع: صحيح البخاري: ٧/ ١٥، وصحيح مسلم: ٤/ ١٣٥، والموطأ: ص/ ٣٢٩، والمسند: ٢/ ١٧٩، ١٨٩، وسنن أبي داود: ١/ ٤٧٦، وتحفة الأحوذي: ٤/ ٢٧٢، وسنن النسائي: ٦/ ٩٦، ٩٨، وسنن ابن ماجه: ١/ ٥٩٥، وسنن الدارمي: ٢/ ١٣٦، وموارد الظمآن: ص/ ٢١٠.
(٣) روى البخاري، ومسلم: أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نورث ما تركناه صدقة".
راجع: صحيح البخاري: ٥/ ١٧٧، وصحيح مسلم: ٥/ ١٥٣.