كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)

والجواب: ما تقدم من كون الخاص قطعي الدلالة، وإن كان العام قطعي المتن.
قوله: "وبالقياس خلافًا للإمام مطلقًا" إلى آخره.
أقول: ذهبت الأئمة الأربعة إلى جواز تخصيص الكتاب، والسنة، بأقسامه (١) / ق (٧٥/ أمن ب) بالقياس.
وذهب القاضي، والإمام (٢) إلى التوقف.
وابن سريج: إن كان القياس جليًا جاز، وإلا فلا (٣)، ونسب هذا إلى الجبائي، والنقل عنه عدم الجواز مطلقًا.
---------------
(١) قطعيًا كان أو ظنيًا، وهو مذهب الأشعري، والأكثر، وبه قال أبو هاشم أخيرًا، وأبو الحسن البصري من المعتزلة، ونقله الغزالي عن مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، ونقله ابن الحاجب عنهم، وعن أحمد.
راجع: التبصرة: ص/ ١٣٧، واللمع: ص/ ٢٠، والعدة: ٢/ ٥٥٩، وأصول السرخسي: ١/ ١٤١، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٥٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٠٣، والمسودة: ص/ ١١٩، ونهاية السول: ٢/ ٤٦٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٢٤، وتخريج الفروع للزنجاني: ص/ ١٧٥، ونزهة الخاطر: ٢/ ١٦٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٥٩، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ ٢٢٣.
(٢) المراد به إمام الحرمين الجويني، واختاره الغزالي في المنخول.
راجع: البرهان: ١/ ٤٢٨، والمنخول: ص/ ١٥٩.
(٣) واختاره الإصطخري من الشافعية، والطوفي من الحنابلة، وغيرهما.
راجع: الإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٠٩، وتشنيف المسامع: ق (٦٨/ أ)، والدرر اللوامع للكمال: ق (١٦٨/ أ)، وشرح الكوكب المنير: ٣/ ٣٧٨.

الصفحة 374