كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)
أحد الواضعين في الشرق، والآخر في الغرب، ولا علم لأحدهما بوضع الآخر (١).
ومن ذهب: إلى أنه لم يقع في الأعاء الشرعية إنما أخبر عن وجدانه، يدل على هذا عبارة الإمام -في "المحصول" في آخر بحث الحقيقة الشرعية-: "الأظهر أنه لم يوجد، فيقدر بقدره" (٢).
ومن رد عليه بالفرض، والواجب (٣)، فقد اشتبه عليه اصطلاح الفقهاء (٤)، بالحقيقة الشرعية، إذ المراد بها: ما وضع الشارع كالصلاة، والحج، والزكاة على ما سيأتي تحقيقه.
---------------
(١) قسم العلامة ابن القيم الأسماء الدالة على مسمى واحد إلى قسمين:
ما دل عليه باعتبار الذات فقط، وهذا هو المترادف ترادفًا محضًا: كالحنطة، والبر، والقمح، واللقب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم.
والثاني: ما دل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها كأسماء الرب، وأسماء كلامه، ولعل من أنكر الترادف في اللغة أراد هذا المعنى، وهذا صحيح إذا كان الواضع واحدًا: لأن ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة، أو إضافة سواء علمت لنا، أو لم تعلم. أما لو كان الترادف باعتبار واضعين، وهو كثير، فلا يسلم لهم إنكاره.
راجع: روضة المحبين: ص / ٥٧.
(٢) نقله بتصرف. راجع: المحصول: ١/ ق / ١/ ٤٣٩.
(٣) جاء في هامش (أ): "المصنف، والقرافي". راجع: شرح تنقيح الفصول: ص / ٣١، والإبهاج: ١/ ٢٨٦.
(٤) لأن الفرض، والواجب، ونحوهما أسماء اصطلاحية عند الفقهاء، ولم يضعها الشارع كغيرها من الأمور التي ذكرها الشارح.
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٩٠، وهمع الهوامع: ص / ٩٦.