كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)

ولبعض الشراح (١) هنا كلام عجيب: وهو أنه لما نقل عن بعضهم أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى: لأنها تابعة له دون العكس، فلا يتضمن نسخ الفحوى نسخ الأصل.
قال: "واعلم أن هذا التعليل يشكل بقولهم: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز"، وكأنه توهم أن الجواز تابع للوجوب، وقد حققنا في: بحث الأحكام أن الوجوب، والجواز بمعنى الإباحة المأخوذة من خطاب الشارع ضدان لا يجتمعان، وبمعنى البراءة الأصلية ليس حكمًا شرعيًا، فلا إشكال.
قوله: "ونسخ المخالفة، وإن تجردت عن أصلها لا الأصل دونها".
---------------
= دون الأصل غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى" المشتمل على العكس أيضًا، فكأنه سرى إلى ذهن المصنف من غير تأمل أن الخلاف الثاني مفرع على الجواز من الأول، وليس كذلك، بل هو بيان المأخذ الأول المفيد أن الأكثر على الامتناع، فليتأمل! ".
وقد أسهب العبادي في إبطال اعتراض الشارح على المصنف، مبينًا صحة كلام المصنف من عدة وجوه. قلت: ويمكن حمل ما ذكره أولًا على أنه اختياره، وما ذكره ثانيًا حكاية عمن قال به.
راجع: مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٠٠، ونهاية السول: ٢/ ٥٩٦، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٨١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٨٣، وتشنيف المسامع: ق (٧٧/ ب)، والغيث الهامع: ق (٧٨/ ب)، والآيات البينات: ٣/ ١٥١ - ١٥٢.
(١) هو الإمام الزركشي في تشنيف المسامع: ق (٧٧/ ب).

الصفحة 482