كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)

وإن قبل مثل: إيمان زيد وكفره، فالجمهور على عدم جوازه أيضًا، وهو مختار الإمام المحقق إمامنا الشافعي رضي الله عنه، وأرضاه (١).
ومن ذهب إلى جوازه يخصه بغير الماضي: لأن نسخه غير معقول (٢).
ومنشأ وهمهم: أن الشارع إذا قال: أنتم مأمورون بصوم عاشوراء مثلًا يجوز نسخه (٣).
والجواب: أن المنسوخ هو الوجوب المستفاد من الأمر السابق، وأن هذا الكلام من الشارع إنشاء، وإن كان صورته خبرًا.
---------------
(١) وبهذا قال القاضي أبو بكر، والجبائي، وأبو هاشم، وجماعة من المتكلمين، والفقهاء.
راجع: اللمع: ص/ ٣١، وأصول السرخسي: ٢/ ٩، والإيضاح لمكي بن أبي طالب: ص/ ٧٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٠٩، والتلويح على التوضيح: ٢/ ٣٣، وكشف الأسرار: ٣/ ١٦٣، وفتح الغفار: ٢/ ١٣١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٧٥، وتشنيف المسامع: ق (٧٧/ ب)، والغيث الهامع: ق (٧٩/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٨٦، وهمع الهوامع: ص/ ١٣٨، والآيات البينات: ٣/ ١٥٤.
(٢) ومنهم من أجاز مطلقًا سواء كان ماضيًا، أو مستقبلًا، وعدًا، أو وعيدًا، أو حكمًا شرعيًا، وقد اختار هذا القول أبو الحسين البصري، والفخر الرازي، والآمدي، والقاضي أبو يعلى، وأبو عبد الله البصري، ونسب إلى الأكثر.
راجع: المعتمد: ١/ ٣٩٠، والعدة: ٣/ ٨٢٥، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٤٨٦، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٦، والمسودة: ص/ ١٩٧، ونهاية السول: ٢/ ٥٧٧.
(٣) أما الشوكاني فله في المسألة تفصيل آخر، فبعد سرده للأقوال قال: "والحق منعه في الماضي مطلقًا، وفي بعض المستقبل، وهو الخبر بالوعد، لا بالوعيد، ولا بالتكليف. ." إرشاد الفحول: ص/ ١٨٩.

الصفحة 487