كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)

وأما مضمون قوله: أنتم مأمورون، فلم يتوجه إليه نسخ.
قوله: "ويجوز النسخ ببدل أثقل، وبلا بدل".
أقول: النسخ ببدل أخف (١)، أو مساو (٢) لا خلاف فيه، إنما الخلاف ببدل أثقل، أو بلا بدل، والمختار جوازه (٣).
لنا - على الأول -: أن فعله تعالى لا يعلل، ولا يتبع مصلحة العبد، فيجوز أن ينسخ الأخف بالأثقل، ولو سلم، فلعل المصلحة في الأثقل، إذ هي أعم من الدنيوية، والأخروية.
---------------
(١) كوجوب مصابرة الواحد للعشرة، نسخ إلى وجوب مصابرة الواحد للاثنين، وذلك في الجهاد في سبيل الله، وقد تقدم ذكر ذلك.
(٢) كنسخ استقبال بيت المقدس، باستقبال الكعبة.
راجع: صحيح البخاري: ٦/ ٧٩، والرسالة: ص/ ١٢٧، والجهاد لابن المبارك: ص/ ١٧٤، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ص/ ٩٦، وأحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٨٧٧.
(٣) مذهب الجمهور الجواز، واختاره ابن حزم من الظاهرية.
وذهب داود الظاهري، وبعض المعتزلة، وبعض الشافعية إلى المنع، ومنهم من أجازه عقلًا، ومنع منه سمعًا، والبعض منعه في العبادات.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ٦٢، والبرهان: ٢/ ١٣١٣، واللمع: ص/ ٣٢، والتبصرة: ص/ ٢٥٨، والإشارات للباجي: ص/ ٦٥، والعدة: ٣/ ٧٨٥، والإحكام لابن حزم: ٤/ ٤٦٦، والمعتمد: ١/ ٣٨٤ - ٣٨٥، وكشف الأسرار: ٣/ ١٨٧، وفتح الغفار: ٢/ ١٣٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٠٨، والإبهاج: ٢/ ٢٣٩، ومناهج العقول: ٢/ ١٧٤، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٤٧٩، وروضة الناظر: ص/ ٧٦، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٠، والمسودة: ص/ ١٩٨.

الصفحة 488