كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)

وإما أن ينسخ الحكم المستفاد من النص، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود ذلك النص، كما في وجوب الصدقة بين يدي النجوى، وحل المباشرة بعد الفطر على ما كان [عليه] (١) الأمر قبل.
فالحاصل: أن النسخ يستلزم الانتقال من حكم شرعى إلى حكم آخر شرعي، وهذا متفق عليه.
وأما أن مراد الشافعي: أن كل ما وقع من النسخ، فلا بد، وأن يكون بدله مستفادًا من نسخ آخر، فكلا، وحاشاه من جلالة قدره أن يرتكب شيئًا من ذلك (٢).
قوله: "مسألة: النسخ واقع عند كل المسلمين".
أقول: كان الأولى ذكر هذه المسألة في صدر البحث حيث ذكر الجواز (٣) ليتلاءم الكلام. ثم نقول: الإجماع من أهل القبلة على أن
---------------
(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وليس ينسخ فرض أبدًا إلا أثبت مكانه فرض كما نسخت قبلة بيت المقدس، فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب، وسنة هكذا" الرسالة: ص/ ١٠٩ - ١١٠.
وظاهر كلامه عدم وقوع النسخ إلى غير بدل، ولذا وجه الشارح كلام الإمام فأحسن، كما وجهه غيره من قبل.
راجع: تشنيف المسامع: ق (٧٨/ أ)، والغيث الهامع: ق (٧٩/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٨٨، وهمع الهوامع: ص/ ٢٣٩.
(٣) كما فعل ذلك غالب الأصوليين، كالغزالي، والرازي، وابن قدامة، والآمدي، والقرافي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وابن عبد الشكور، وغيرهم.

الصفحة 492