كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)

شرعنا ناسخ للشرائع قبلنا، والنسخ في القرآن والأحاديث أكثر من أن يحصى (١).
فإن قال ذلك تخصيص بحسب الأزمان لا نسخ، فالخلف معه لفظي، وإن أنكر أصل النسخ، فهو مباهت يعرض عنه.
والمختار: أن حكم الأصل إذا نسخ لا يبقى حكم الفرع بعده (٢).
---------------
(١) النسخ جائز عقلًا، وسمعًا باتفاق أهل الشرائع، وأنكرت وقوعه عقلًا الشمعونية من اليهود، كما أنكرت وقوعه سمعًا لا عقلًا العنانية منهم، وقد نسب هذا إلى أبي مسلم الأصفهاني من المعتزلة، والتحقيق - في مذهبه -: أنه مع جمهور أهل السنة القائلين بجواز النسخ عقلًا، وشرعًا، غاية الأمر أن أبا مسلم سماه: تخصيصًا: لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص، فالخلاف لفظي كما قال المصنف، والشارح، والزركشي، والمحلي، والأشموني، والعراقي، وغيرهم.
راجع: التبصرة: ص/ ٢٥١، والمعتمد: ١/ ٣٧٠، والمفصل في الملل والأهواء والنحل: ١/ ٩٩، والملل والنحل: ١/ ٢١٥، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٤٤٠، وروضة الناظر: ص/ ٦٩، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٤٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٠٣، والمختصر مع شرح العضد: ٢/ ١٨٨، والإبهاج: ٢/ ٢٢٧، ورفع الحاجب: (٢/ ١٣٢/ ب)، وكشف الأسرار: ٣/ ١٥٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٥٥، وتشنيف المسامع: ق (٧٨/ أ)، والغيث الهامع: ق (٧٩/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٣٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٨٩، والنسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد: ١/ ٢٧، وفتح المنان في نسخ القرآن لعلي حسن العريض: ص/ ١٤٣.
(٢) يعني إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عند الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وجمهور الحنفية، وغيرهم ونسب خلاف ذلك إلى بعض الحنفية، ويرى صاحب فواتح الرحموت أن هذه النسبة لا تثبت عن الأحناف. =

الصفحة 493