كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)

وإذا قلنا: لا يبقى هل يسمى نسخًا له، أم يقال: زال بزوال علته، وليس بنسخ، إليه جنح الشيخ ابن الحاجب، وتبعه المصنف، والأمر فيه سهل لأنه نزاع لفظي.
لنا - على المختار - أن حكم الأصل إنما نسخ لعدم اعتبار علة الأصل في نظر الشارع، وعلة حكم الأصل هي علة ثبوت الحكم في الفرع، والمعلول لا بقاء له بدون علته.
قالوا: الدلالة باقية، وإنما زال حكم الأصل، وحكم الفرع مبني على الدلالة، كما ذكرتم في نسخ المنطوق مع بقاء الفحوى بعينه.
الجواب: أن الزائل شيئان حكم الأصل مع الحكمة المعتبرة، ولا وجود للحكم في الفرع بدون تلك الحكمة، ولا كذلك المنطوق مع
---------------
= وقد مثلوا لهذه المسألة بنسخ التوضؤ بالنبيذ النيء، فيتبعه المطبوخ خلافًا للحنفية، وكذا صوم عاشوراء كان واجبًا - عند الأحناف - وقد أجزأ بنية من النهار، فكذلك كل صوم معيّن مستحق، ثم نسخ وجوبه، وبقي حكمه في غيره.
وقال المجد بن تيمية: "وعندي إن كانت العلة منصوصًا عليها لم يتبعه الفرع إلا أن يعلل في نسخه بعلة، فيثبت النسخ حيث وجدت العلة". المسودة: ص/ ٢٢٠.
وراجع: اللمع: ص/ ٣٣، والتبصرة: ص/ ٢٧٥، والبرهان للجويني: ٢/ ١٣١٣، وأصول السرخسي: ٢/ ٨٤، والعدة: ٣/ ٨٢٠، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٥٣٧، وروضة الناظر: ص/ ٨٠، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٨٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣١٦، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٢٠٠، ونهاية السول: ٢/ ٥٩٧، وكشف الأسرار: ٣/ ١٧٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٨٦، والآيات البينات: ٣/ ١٤٩، وهمع الهوامع: ص/ ٢٤٠، وإرشاد الفحول: ص/ ١٩٣.

الصفحة 494