كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)

والمعتزلة: لما كان حسن الفعل، وقبحه ذاتيين عندهم، فمثل معرفة الله تعالى لا يجوز نسخه (١)، وقد أبطلنا ذلك الأصل في بحث الأحكام (٢).
قوله: "والمختار أن الناسخ قبل تبليغه".
أقول: الحكم الذي بلغه جبريل، ولم يبلغه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل يكون ناسخًا في حق الأمة قبل علمهم، فيه خلاف، والمختار عدم (٣) ثبوته.
---------------
(١) الخلاف المذكور في المسألة في الجواز العقلي أما الوقوع، فهم مجمعون على أنه لم يحصل.
راجع: الإحكام لابن حزم: ٤/ ٤٥١، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٩٢، وشرح العضد: ٢/ ٢٠٣، ونهاية السول: ٢/ ٦١٦، وكشف الأسرار: ٣/ ١٦٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٦٧، والمسودة: ص/ ٢٠٠، وتشنيف المسامع: ق (٧٨/ أ - ب)، والغيث الهامع: ق (٧٩/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٠، وهمع الهوامع: ص/ ٢٤١، والآيات البينات: ٣/ ١٥٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٨٦.
(٢) تقدم بيان ذلك في أول الكتاب: ١/ ٢٢٨.
(٣) اتفق الجميع على أنه لا حكم للناسخ، مع جبريل عليه السلام قبل أن يبلغه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا بلغه للنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت حكمه قي حق من يبلغه عند الجمهور لأنهم أخذوا بقصة أهل قباء في القبلة، وذلك أن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس، ثم استداروا في الصلاة، ولو كان النسخ ثبت في حقهم لأمروا بالقضاء، فلما لم يؤمروا بالقضاء دل على أن النسخ لم يكن ثبت في حقهم.
وقيل: يثبت في الذمة، وهو مذهب بعض الشافعية قياسًا على النائم وقت الصلاة.
راجع: اللمع: ص/ ٣٥، والرهان: ٢/ ١٣١٢، والتبصرة: ص/ ٢٨٢، والعدة: ٣/ ٨٢٤، والمستصفى: ١/ ١٢٠، وروضة الناظر: ص/ ٧٧، ومختصر الطوفي: ص/ ٧٩، والمسودة: ص/ ٢٢٣، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٨٣، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٥٦.

الصفحة 496