كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)

لنا: لو ثبت لأدى إلى وجوب وحرمة في محل واحد.
بيانه: أن الحكم المنسوخ إذا كان وجوبًا، والناسخ حرمة، فلو ترك العمل بالأول أثم؛ لأنه ترك الواجب. والفرض أن العمل به حرام.
وأيضًا: لو عمل بالثاني، وهو واجب قبل العلم به، وهو معتقد عدم شرعيته أثم.
وأيضًا: لو ثبت حكمه قبل تبليغ الرسول لثبت قبل تبليغ جبريل، إذ هما سواء في عدم علم المكلف بوجود الناسخ.
قالوا: علم المكلف ليس بشرط، كما إذا بلغه إلى مكلف واحد، فإنه ثبت في حق جميع المكلفين.
الجواب: أن العلم، وإن لم يكن شرطًا، لكن التمكن من العلم شرط، وهو شرط التكليف (١). ولما كان الامتثال مع عدم التمكن من العلم محالًا، ذهب بعضهم إلى أنه يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة مثل وجوب الصلاة على النائم، والفرق ظاهر.
قوله: "أما الزيادة على النص".
---------------
(١) راجع: شرح العضد: ٢/ ٢٠١، ونهاية السول: ٢/ ٦١١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٨٩، وتشنيف المسامع: ق (٧٨/ ب)، والغيث الهامع: ق (٧٩/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٠، والآيات البينات: ٣/ ١٥٩، وهمع الهوامع: ص/ ٢٤١.

الصفحة 497