كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)

أقول: زيادة عبادة مستقلة مثل: صلاة سادسة ليس بنسخ عند من يعتد به (١)
وقيل: نسخ لأنه يبطل اسم الوسطى، مع وجوب المحافظة عليها.
قلنا: يبطل الاسم، فالمحافظة على المسمى، وهو الحكم الشرعي باق.
وأما زيادة جزء لعبادة، أو شرط هل هو نسخ؟ ذكر المصنف أنه ليس بنسخ خلافًا للحنفية (٢).
---------------
(١) زيادة العبادة المستقلة نوعان: إما أن تكون من غير الجنس كزيادة وجوب الزكاة، أو وجوب الصوم على وجوب الصلاة، أو على وجوب الحج، فليست نسخًا إجماعًا وإما أن تكون من الجنس كما مثل الشارح، ففيه خلاف، فذهب الأئمة الأربعة، ومن تبعهم إلى أنها ليست بنسخ. وقال بعض أهل العراق يكون نسخًا، بزيادة صلاة سادسة، فتخرج الوسطى عن كونها وسطى، فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨]، وهو حكم شرعي، فيكون نسخًا، وذكر العلامة الشوكاني أنه قول باطل لا دليل عليه، ولا شبهة دليل، إذ المراد بالوسطى الفاضلة لا المتوسطة في العدد، ولو سلم ذلك لم تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مما يحافظ عليها.
راجع: المحصول: ١/ ق/ ٣/ ٥٤١، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٨٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣١٧، وشرح العضد: ٢/ ٢٠١، وكشف الأسرار: ٣/ ١٩١، ونهاية السول: ٢/ ٦٠٠، ومناهج العقول: ٢/ ١٨٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٩٥.
(٢) ذهب جمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة، والجبائية إلى أنها ليست بنسخ وذهبت الحنفية إلى أنها نسخ إذا وردت متاخرة عن المزيد عليها، ونقل هذا عن الشافعي، وفي المسألة أقوال أخرى أوصلها البعض إلى سبعة أقوال. =

الصفحة 498