كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)

أقول: الحقيقة اللغوية [والعرفية] (١) -كالأسد للحيوان المفترس، والدابة لذوات القوائم الأربع- لم يخالف في [إمكانها، بل وقوعها.
[وأما الشرعية] (٢) أصلية كانت، أو فرعية، ففيها خلاف.
قال شرذمة لا يعتد بهم بعدم] (٣) إمكانها مطلقًا (٤)، ويشبه أن يكون القائل بهذا هو القائل بأن بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتية، ومع سقوطه بديهة، وبما قدمنا من الدليل على بطلانه يرد عليهم العرفية لقولهم: بجوازها، مع أن علة المنع مطردة.
ثم الجمهور على وقوع الشرعية، الفرعية كالصلاة للأركان المقصودة المخصوصة.
لنا -على مختار الجمهور-: أن الصلاة، والزكاة، والحج -لغة- الدعاء، والنماء، والقصد مطلقًا، ولا شك أن الشارع لم يوجب تلك
---------------
(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) قوله: "وأما الشرعية" سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٤) وهم قوم من المرجئة شذوا في هذا، وقد حكى الإمام، والآمدي الإجماع على إمكانها.
راجع: المعتمد ١/ ١٨، والمحصول: ١/ ق / ١/ ٤١٤، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٧، وتشنيف المسامع: ق (٣٥ / ب) والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٠١، وهمع الهوامع: ص / ١٠٢.

الصفحة 65