كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)
الجواب: أنه مخصوص بالصحابة، أو كلام مستأنف، وسيأتي تحقيق هذا في علم الكلام في هذا الكتاب على وجه أبسط إن شاء الله تعالى.
وتوقف الآمدي في المسألة، فلم يجزم بشئ (١).
وقول المصنف: " [ومعنى الشرعي: ما لم يُستفد اسمُه إلا من الشرع، وقد يطلق على المندوب، والمباح"] (٢) - بعد أن قدم أن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، وأن الحد شامل للشرعية -كلام قليل الجدوى إذ قد علم ذلك، مع أن قوله: "وقد يطلق على المندوب والمباح"-، خارج عن البحث (٣): لأن قولهم: المباح مشروع معناه: فعل تعلق [به حكم الشارع: لا أن الشارع وضع بإزائه لفظًا كالصلاة، والزكاة، فتأمل] (٤).
[قوله: "والمجاز] (٥): اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة".
---------------
(١) حيث قال: "فالحق عندي في ذلك إنما هو إمكان كل واحد من المذهبين، وأما ترجيح الواقع منهما، فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه". الإحكام: ١/ ٣٣.
وراجع: اللمع: ص/٦، وشرحها ١/ ١٧٣، ١٨٣، والتبصرة: ص / ١٦٥، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٠٣، وهمع الهوامع: ص / ١٠٢ - ١٠٣.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٣) اعتذر العبادي للمصنف أنه لما ذكر معنى الشرعي، ناسب بيان بقية معانيه، وإن كانت خارجة عن المبحث لكن لها به غاية التعلق، والمناسبة.
راجع: الآيات البينات: ٢/ ١١٩.
(٤) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.