كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)

والحق: أن فساد هذا المذهب، أظهر من أن يحتاج إلى الاشتغال به. وهو واقع في القرآن، والحديث، خلافًا للظاهرية (١).
---------------
= الطاغوت - يعني المجاز - لهج به المتأخرون، والتجأ إليه المعطلون ... " ثم أبطله من خمسين وجهًا، أما الكتاب الذي نسب إليه باسم: (الفوائد المشوق إلى علوم القرآن) وذكر فيه المجاز، وعرفه، وقسمه، ومثل له من الكتاب العزيز، فهذه النسبة لا تصح له، بل الكتاب لغيره، ونسب إليه لأمر، وغرض مراد.
راجع: مجموع الفتاوى: ٢٠/ ٤٠٠، ومختصر الصواعق المرسلة: ٢/ ٢، وما بعدها.
(١) هذا مذهب داود بن علي الأصبهاني، وابنه أبي بكر، وأخذ به محمد بن خويز منداد البصرى المالكي، وأبو العباس بن القاص الشافعي، ومنذر بن سعيد البوطي ورواية عن الإمام أحمد، ونقله ابن الحاحب عن الباقلاني، أما ابن حزم، فقد ذكر الخلاف، ثم قال: "والذي نقول به: أن الاسم إذا تيقنا بدليل بنص، أو إجاع، أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وجب الوقف عنده ... وأما ما دمنا لا نجد دليلًا على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة فلا يحل لمسلم أن يقول: إنه منقول ... " الإحكام: ٤/ ٤١٢.
وللعلامة الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - كلام في هذا الباب أحببت ذكره هنا حيث قال: "والذي ندين الله به، ويلزم قبوله كلّ منصف، محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقًا على كلا القولين، أما على القول الأول بأنه لا مجاز في اللغة أصلًا، فعدم المجاز في القرآن واضح، وأما على القول الثاني، وهو الوقوع في اللغة العربية، فلا يجوز القول به: لأنه عن طريق المجاز توصل المعطلون إلى نفي صفات الله تعالى، فلهذا كان المنع من وقوعه في القرآن، وهو الحق".
منع جواز المجاز في المُنْزَل للتعبد والإعجاز ٩/ ٧، في آخر تفسير أضواء البيان.
وراجع: المعتمد: ١/ ٢٤، والإحكام للآمدي: ١/ ٣٣، والكاشف عن المحصول: (١/ ٦٠ / أ)، وشرح العضد على المختصر: ١/ ١٤١، والتمهيد: ص / ١٨٥، والمحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار: ١/ ٤٠٢، وطبقات العبادي: ص / ٧٤.

الصفحة 77