كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)
ومنها: ] (١) أنه ربما يؤدي إلى خلاف المراد، كما إذا قال: طلق في القرء، فربما يفهم منه جواز الطلاق في الحيض، وهو نقيض المراد، وذلك من آفة الاشتراك.
ومنها: أنه يحتاج إلى القرينة لكل معنى وضع بخلاف المجاز، فإنه يستغي بقرينة.
وأما فوائد المجاز: فمنها أنه أغلب في كلام العرب بخلاف الاشتراك، فيلحق المتنازع فيه بالأعم الأغلب.
ومنها: أنه أبلغ بإطباق البلغاء: لأنه كالدعوي، مع البينة نحو:
{وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا} [مريم: ٤]، أين هذا من قولك: شاب رأسى؟ !
ومنها: أنه يكون أوفق بحسب المقام لعذوبة فيه، أو لثقل الحقيقة هكذا قيل (٢)، وفيه نظر: لأن العذوبة، والثقل من أوصاف اللفظ.
والفرض: أن اللفظ واحد دائر بين كونه مشتركًا بين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما، مجازًا في الآخر، فلا يتأتى ما ذكره.
ومنها: أنه يتوصل بحمله على المجاز إلى أنواع من محاسن البديع (٣)،
---------------
(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) جاء في هامش (أ، ب): "قائله المولى المحقق عضد الملة والدين"، وراجع: شرح العضد على المختصر: ١/ ١٥٩.
(٣) البديع: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعاية تطيقه على مقتضى الحال، ووضوح الدلالة.
راجع: الإيضاح في علوم البلاغة: ٢/ ٤٧٧، وجواهر البلاغة: ص / ٣٦٠.