كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثاني: أمثلة كون المصاحب مع كلا العوضين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - بيع الذهب المخلوط بنحاس بذهب مخلوط به.
2 - بيع الفضة المخلوطة بالرصاص بالفضة المخلوطة به.
3 - بيع البر المشوب بالشعير بالبر المشوب به.
4 - بيع اللبن مع الزبد باللبن الذي معه الزبد.
5 - بيع الذرة ومعها الدخن بالذرة التي معها الدخن.
الفرع الثاني: اسم المسألة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الاسم.
2 - وجه التسمية.
الأمر الأول: بيان الاسم:
بيع الربوي بجنسه ومعه أو معها من غير جنسه تسمى مسألة مدعجوة.
الأمر الثاني: سبب التسمية:
لم أجد لهذه التسمية سببًا.
الفرع الثالث: حكم البيع:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان المصاحب غير مقصود لذاته.
2 - إذا كان المصاحب مقصودًا لذاته.
الأمر الأول: إذا كان المصاحب غير مقصود لذاته:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلته.
2 - حكم البيع.

الصفحة 102