كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد.
2 - بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض في مجلس العقد.
الجانب الأول: بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف دولار فيعتاض عنها الدائن من المدين ثلاثة آلاف ريال، ويقبضها في مجلس العقد.
2 - أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف جنيه ذهبًا فيعتاض عنها الدائن من المدين ريالات ويقبضها في مجلس العقد.
3 - أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف كيلو من البر فيعتاض عنها الدائن من المدين ألفي كيلو شعير ويستلمها في مجلس العقد.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد. على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.

الصفحة 115