كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
من أدلة هذا القول ما يأتي:
1 - ما ورد عن ابن عمر أنه كان يعتاض عن الدنانير بالدراهم والعكس فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء) (¬1). فإنه نص في جواز بيع الدين لمن هو عليه بسعر يومه بشرط التقابض قبل التفرق.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
من أدلة هذا القول ما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز أن دليله نص في الموضوع.
الفقرة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح:
يجاب عن دليل القول المرجوح: بأنه ليس في الموضوع؛ وذلك أن بيع الدين الحال بثمن مقبوض في مجلس العقد بيع لمقبوض بمقبوض، وليس من بيع
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في اقتضاء الذهب من الورق (3354).

الصفحة 116