كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الفقرة الأولى: إذا كان بما لا يشترط فيه القبض:
وفيها شيئان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض ما يأتي:
1 - أن يكون في ذمة شخص لآخر نقود فيعتاض عنها عروضًا مؤجلة.
2 - أن يكون في ذمة شخص لآخر عروضًا موصوفة فيبيعها عليه بنقود مؤجلة.
الشيء الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في بيع الدين لمن هو عليه بثمن لا يشترط فيه القبض إذا لم يتكرر (¬1)
على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها جهتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
¬__________
(¬1) المراد إذا كان البيع مرة واحدة.

الصفحة 118