كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدَّى مثل ما أدى صاحبه) (¬1).
2 - ما ورد أن جابرًا - رضي الله عنه - سئل عن رجل له دين على آخر فاشترى به غلامًا فقال: (لا بأس) (¬2).
3 - القياس على الحوالة، وذلك أن الدائن أحال الأجنبي بثمن ما اشتراه منه على مدينه، والحوالة جائزة فكذلك الدين.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - أن الدين في ذمة المدين غير مقدور على تسليمه؛ لاحتمال أن يجحد المدين أو يماطل أو يفلس.
2 - أن الدين في ذمة المدين مجهول.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
¬__________
(¬1) المحلى (9/ 8).
(¬2) المحلى (9/ 8).

الصفحة 124