كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز: أن دليله أظهر في المراد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 - الجواب عن القول: بأن الدين غير مقدور عليه.
2 - الجواب عن القول: بأن الدين في الذمة مجهول.
النقطة الأولى: الجواب عن القول بأن الدين غير مقدور عليه:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه غير مسلم؛ لأن عدم القدرة على تحصيل الدين - على فرض وجوده - نادر والنادر لا حكم له.
الوجه الثاني: أنه إذا تعذر الحصول عليه كان عيبًا يثبت به الفسخ كسائر العيوب.
النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول بأن الدين في الذمة مجهول:
يجاب عن ذلك: بأنه غير صحيح؛ لأن الدين محدد معلوم.
فإن كان غير معلوم كان عدم الصحة للجهل بالمبيع لا لكونه دينًا.
الجزئية الثانية: إذا كان البيع مؤجلًا:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيهه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل لا يصح.

الصفحة 125