كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
1 - حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما وفيه: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله) (¬1). قال ابن عباس رضي الله عنه: "ولا أرى كل شيء إلا مثله".
2 - حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (¬2).
الجانب الرابع: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - واللَّه أعلم - هو القول الأول، عدم اشتراط النقل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اشتراط النقل: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل على اشتراطه، وما استدل به المشترطون سيأتي الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن القول نفسه.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجة، باب بيع المجازفة (2229).
(¬2) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (3499).