كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

2 - أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف ريال من فئة الخمسمائة بألف ريال من فئة المائة. ويقبض من فئة المائة خمسمائة ويحصل التفرق قبل قبض الخمسمائة الأخرى.
3 - أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف جنيه ذهبًا بعشرة آلاف ريال فضة ويقبض خمسمائة من الجنيهات ويتم التفرق قبل قبض الخمسمائة جنيه الأخرى.
الفرع الثاني: حكم العقد:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان التفرق قبل قبض الكل.
2 - إذا كان التفرق قبل قبض البعض.
الأمر الأول: إذا كان التفرق قبل قبض الكل:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - دليله.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل بطل العقد في الجميع.
الجانب الثاني: دليل الحكم:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يد بيد) (¬2).
3 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن بيع الذهب بالورق دينًا) (¬3).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب الصرف (3348).
(¬2) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل (1240).
(¬3) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا (1589).

الصفحة 143