كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن ما قبض تحقق فيه الشرط وهو القبض قبل التفرق، فينتفي البطلان عنه، ويختص فيما لم يقبض لعدم تحقق الشرط فيه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بعدم بطلان العقد فيما تم قبضه: أنه متمشى مع دلالة النص لتحقق الشرط فيما تم قبضه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالأحاديث.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن الصفقة واحدة.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالأحاديث:
يجاب عن الاحتجاج بالأحاديث: بأن المطلوب فيها القبض وهو حاصل فيما تم قبضه.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الصفقة واحدة:
يجاب عن ذلك: بأن تفريق الصفقة ممكن وهو جائز وواقع في كثير من المبيعات.