كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الجزء الأول: صفة القبض:
إذا بيع المكيل كيلًا فقبضه بالكيل.
الجزء الثاني: الدليل:
من أدلة اعتبار الكيل في قبض المكيل إذا بيع كيلًا حديث: (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل) (¬1).
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه اعتبار الكيل في قبض المكيل إذا بيع كيلًا: أن الثمن معتبر بالكيل فلا يعلم بدونه.
الجانب الثاني: صفة قبض المكيل إذا بيع بالوزن:
وفيه جزءان هما:
1 - المثال.
2 - صفة القبض.
الجزء الأول: مثال بيع المكيل وزنًا:
من أمثلة بيع المكيل وزنًا بيع الصبرة من الطعام كل كيلو بدرهم.
الجزء الثاني: صفة القبض.
وفيه جزئيتان هما:
1 - صفة القبض.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان صفة القبض:
إذا بيع المكيل وزنًا كان قبضه بالوزن.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الوزن في قبض المكيل إذا بيع وزنًا: أن الثمن معتبر بالوزن فلا يعلم مقداره إلا بالوزن.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (2125).

الصفحة 15