كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن القيمة الشرائية للنقود سواء فلا أثر لاختلافها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، أنها تتعين.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتعين: أن الرغبات تختلف بين الصحيح والمكسر، والسليم والمغشوش، فإذا عينت تعلق بها رغبة طالبها فتتعين.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القيمة الشرائية ليست كل شيء عند كل الناس فيوجد رغبات تتجاوز القيمة الشرائية إلى أمور أخرى إذا وجدت، ومنها الجودة والسلامة من الغش ونحو ذلك.
الأمر الرابع: ما يترتب على الخلاف:
مما يترتب على الخلاف ما يأتي:
1 - إبدالها.
2 - تأثر العقد إذا بانت مغصوبة.
3 - تأثر العقد إذا بانت معيبة.

الصفحة 155