كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد: أن العقد وقع على ما لا يملكه العاقد، ومن شرط صحة العقد أن يكون المعقود عليه ملكًا له.
المسألة الثانية: حكم العقد على القول بأن النقود لا تتعين بالتعيين:
إذا قيل: إن النقود لا تتعين بالتعيين فالعقد صحيح، ويرد المغصوب إلى صاحبه، ويدفع بدله للمستحق.