كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

المبحث السادس ظهور النقود معيبة
وفيه مطلبان هما:
1 - إذا كان العيب من جنس النقود.
2 - إذا كان العيب من غير جنس النقود.

المطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسها
وفيه مسألتان هما:
1 - صورة كون النقود معيبة من جنسها.
2 - بيان الحكم.
المسألة الأولى: صورة كون النقود معيبة من جنسها:
من صور ذلك ما يأتي:
1 - أن تكون النقود من الذهب الجيد وتخلط بذهب ردئ.
2 - أن تكون النقود من فضة جيدة وتخلط بفضة رديئة.
المسألة الثانية: بيان الحكم:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إذا اتضح أن النقود التي من جنس واحد معيبة من جنسها فالحكم التخيير بين الإمساك من غير إرش أو الرد.

الصفحة 158