كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
وفيه مطلبان هما:
1 - إذا كان العوضان من جنسين.
2 - إذا كان العوضان من جنس واحد.
المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان العيب من غير جنس المعيب.
2 - إذا كان العيب من جنس المعيب.
المسألة الأولى: إذا كان العيب من غير جنس العيب:
وفيها فرعان هما:
1 - صورة كون العيب من غير جنس المعيب.
2 - حكم العقد.
الفرع الأول: صورة كون العيب من غير جنس المعيب:
من صور ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون المعيب ذهبًا ويكون فيه نحاس.
2 - أن يكون المعيب فضة وفيه رصاص.
الفرع الثاني: حكم العقد.
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - علة الحكم.