كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان العيب من غير جنس المعيب كان العقد باطلًا.
الأمر الثاني: علة الحكم:
علة بطلان العقد إذا كان العيب من غير جنس المعيب: أن العقد وقع على ربوي معه من غير جنسه، وهي مسألة مدعجوة ودرهم الممنوعة، وعلة المنع فيها جهل التساوي بين الربويين من جنس واحد.
ودليل المنع: ما ورد أن رجلًا اشترى قلادة فيها ذهب وخرز بدنانير، فمنع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك حتى تفصل ويباع الذهب وحده والخرز وحده.
المسألة الثانية: إذا كان العيب من جنس المعيب:
وفيها فرعان هما:
1 - صورة كون العيب من جنس المعيب.
2 - بيان الحكم.
الفرع الأول: صورة كون العيب من جنس المعيب.
من صور ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون المعيب ذهبًا ويكون فيه بياض.
2 - أن يكون المعيب فضة ويكون فيه سواد.
الفرع الثاني: بيان الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - أخذ البدل.
2 - الرد.
3 - الإمساك مع الأرش.
الأمر الأول: أخذ البدل:
وفيه جانبان هما: